البهوتي

540

كشاف القناع

عشر ، والتركة أربعون دينارا . فللزوج ) من مسألة ( ثلاثة وهي خمس المسألة . فله خمس التركة ثمانية دنانير . ولكل واحد من الأبوين ) اثنان وهما ( ثلثا خمس المسألة . فله ثلثا الثمانية ) خمسة وثلث ( ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما ) يعني لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس ، فخدلها من التركة مثل ذلك ( وذلك عشرة ) دنانير ( وثلثان ) وهذه أحسن الطرق حيث سهلت الثانية : المشار إليها بقوله : ( وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث ) من المسألة ( فما اجتمع ) بالضرب ( فهو نصيبه ) من التركة . ففي المثال : إذا قسمت الأربعين على الخمسة عشر خرج اثنان وثلثان ، فاضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية . واضرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين يخرج خمسة وثلث . واضرب فيها أربعة لكل واحدة البنتين يخرج لها عشرة وثلثان . الطريق الثالث ، ما ذكره بقوله : ( وإن شئت قسمت المسألة على التركة ) وإن كانت التركة أكثر كما في المثال نسبت المسألة إليها ( فما خرج ) بالقسمة ( قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج ف‍ ) - هو ( نصيبه ) ( 1 ) ففي المثال : نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين ثلاثة أثمان . فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانا بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن ، ثم تقسم على ثلاثة . فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين . ثم تقسمها على ثلاثة يخرج له ثمانية دنانير . ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر تقسمها على ثلاثة يخرج خمسة وثلث . ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين . ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان . الطريق الرابع : ذكره بقوله : ( وإن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فما خرج ) له ( ف‍ ) هو ( نصيبه ) ففي المثال إذا قسمت الخمسة عشر على ثلاثة الزوج خرج خمسة ، أقسم عليها الأربعين يخرج له ثمانية . وإذا قسمت الخمسة عشر على اثنين لكل من الأبوين خرج سبعة ونصف ، أقسم عليها الأربعين يخرج لكل منهما خمسة وثلث ، وأقسم الخمسة عشر على أربعة كل من البنتين يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع أقسم عليها الأربعين بعد البسط يخرج عشرة وثلثان الطريق الخامس : أشار إليه بقوله : ( وإن شئت